الشيخ الجواهري
209
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
و [ المختار ] [ 1 ] جواز دفع الغير لهم الكفّارة مع بذلها ممن عليه وعدمه [ 2 ] . [ ولا يجوز دفع الكفّارة للعبد الفقير ] . نعم لا بأس بإطعامه مع عدم نهي المولى بناءً على جواز ذلك [ 3 ] . [ ولا فرق في عدم جواز الدفع إلى من تجب نفقته بين كون المنفق فقيراً أو غنياً ] ، هذا .
--> ( 1 و 2 و 3 ) القواعد 3 : 304 . ( 4 ) الوسائل 10 : 45 ، ب 8 ممّا يمسك عنه الصائم ، ح 2 ، وفيه : « واطعمه » . ( 5 ) الوسائل 22 : 368 ، ب 6 من الكفارات ، ح 4 ، مع اختلاف . ( 6 ) كشف اللثام 9 : 166 .